السبت، 23 نوفمبر 2024 07:20 ص

بالتفاصيل..كيفية تشكيل لجان تقصى الحقائق طبقا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب

بالتفاصيل..كيفية تشكيل لجان تقصى الحقائق طبقا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب مجلس النواب
الخميس، 18 فبراير 2016 12:38 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب بالتفصيل، كيفية تشكيل لجان تقصى الحقائق، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية تشكيل لجان تقصى الحقائق.

مادة (215)


لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق فى موضوع عام أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية أو الهيئات العامة أو المشروعات العامة وذلك لتقصى الحقيقة فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن.

مادة (216)


تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة ةالمستقلين، إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.. ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصتها ومدة عملها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.

مادة (217) مستحدثة


للجنة تقصى الحقائق فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدله وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.


print